أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نية الطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نية الطلاق
معلومات عن الفتوى: نية الطلاق
رقم الفتوى :
9072
عنوان الفتوى :
نية الطلاق
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : تحدثنى نفسى بأننى أطلق زوجتى ، وأحيانا أطلقها بقلبى دون أن أتلفظ بالطلاق ، فهل يقع الطلاق بالنية والحديث النفسى ؟ .
نص الجواب
أجاب : أثار القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 210" هذه المسألة فقال :
العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به ، قاله علماؤنا -أى المالكية- وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به ، وهو القول الأخر لعلمائنا . قال ابن العربى - المالكى - والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك -وقد سئل : إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه -فقال : يلزمه ، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه .
قال ابن العربى : وهذا أصل بديع ، وتحرير أن يقال :
عقد لا يفتقر فيه المز إلى غيره فى التزامه فانعقد عليه بنية، أصله الإيمان والكفر .
قلت -أى القرطبى- وحجة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال :
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " ورواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به ، قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه ، فليس بشىء .
هذا هو الأشهر عن مالك ، وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه ، كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه . والأول أصح فى النظر وطريق الأثر، لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "تجاوز اللّه لأمتى عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد" . فالخلاصة أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق عند جمهور العلماء .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: